الإشارة "أو الرمز" التي تستعملها جهة عامة للدلالة على معنى خاص بها يرتب أثرًا نظاميًّا، بصرف النظر عن نوعها أو شكلها.
المصدر: كلية الملك فهد الأمنية: النظام الجزائي لجرائم التزوير
الإشارة "أو الرمز" التي تستعملها جهة عامة للدلالة على معنى خاص بها يرتب أثرًا نظاميًّا، بصرف النظر عن نوعها أو شكلها.
المصدر: كلية الملك فهد الأمنية: النظام الجزائي لجرائم التزوير