تخطَّ إلى المحتوى

العدسات اللاصقة ومحاليلها

  1. جهاز طبي يستخدم إما كعدسة طبية دائمة "زرعًا " أو مؤقتة " لصقًا"، وذلك بهدف تصحيح أو علاج النظر أو لحماية العين البشرية أو كأداة تجميلية، وجميع ما يلحق بها من مواد طبية مساعدة كمحاليل غسيل العين أو محاليل حفظ العدسات أو محاليل علاجية ونحوها، حسب الهدف الذي صنعت لأجله.

    المصدر: الهيئة العامة للغذاء والدواء: اللائحة التنفيذية لنظام الهيئة العامة للغذاء والدواء

يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.

مصطلحات قريبة