تخطَّ إلى المحتوى

العدة

  1. المدة المحددة التي لا يجوز للمرأة خلالها الزواج؛ بسبب وقوع الفرقة الزوجية أو ما في حكمها.

    المصدر: اللجنة الرئيسية لإعداد التشريعات القضائية: نظام الأحوال الشخصية

يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.

مصطلحات قريبة