هو ضمان يقدم من قبل المقاول أو المورد المتقدم على المنافسة ليؤكد للجهة الحكومية جدية المقاول أو المورد.
المصدر: وزارة المالية: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
خطاب بنكي يقدم من قبل المتنافس مع عرضه بنسبة تتراوح من واحد في المائة"1%" إلى اثنين في المائة"2%" من قيمة العرض المقدم، وتكون مدة سريانه كما هو محدد في كراسة الشروط والمواصفات.
المصدر: وزارة الصناعة والثروة المعدنية: لائحة المنافسات والمشتريات الخاصة بمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية
ضمان يقدم من قبل المقاول أو المورد المتقدم على المنافسة ليؤكد للجهة الحكومية جدية المقاول أو المورد.
المصدر: وزارة الداخلية: تعليمات تنفيذ الميزانية العامة للدولة والتعليمات المالية والمحاسبية "مصطلحات منصة اعتماد"