تخطَّ إلى المحتوى

الضمان الابتدائي

  1. هو ضمان يقدم من قبل المقاول أو المورد المتقدم على المنافسة ليؤكد للجهة الحكومية جدية المقاول أو المورد.

    المصدر: وزارة المالية: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

  2. خطاب بنكي يقدم من قبل المتنافس مع عرضه بنسبة تتراوح من واحد في المائة"1%" إلى اثنين في المائة"2%" من قيمة العرض المقدم، وتكون مدة سريانه كما هو محدد في كراسة الشروط والمواصفات.

    المصدر: وزارة الصناعة والثروة المعدنية: لائحة المنافسات والمشتريات الخاصة بمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية

  3. ضمان يقدم من قبل المقاول أو المورد المتقدم على المنافسة ليؤكد للجهة الحكومية جدية المقاول أو المورد.

    المصدر: وزارة الداخلية: تعليمات تنفيذ الميزانية العامة للدولة والتعليمات المالية والمحاسبية "مصطلحات منصة اعتماد"

مصطلحات قريبة