تخطَّ إلى المحتوى

الضمان النهائي

  1. هو ضمان يقدم من المقاول أو المورد الذي تمت ترسية المنافسة عليه ليضمن للجهة الحكومية الجدية في استكمال الأعمال وفقا لبنود العقد.

    المصدر: وزارة المالية: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

  2. خطاب بنكي يقدم من قبل المتنافس، يكون بنسبة خمسة في المائة"5%" من قيمة العقد، وتكون مدة سريانه كما هو محدد في العقد.

    المصدر: الهيئة الملكية للجبيل وينبع: لائحة المنافسات والمشتريات الخاصة بمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية

  3. ضمان يقدم من المقاول أو المورد الذي تمت ترسية المنافسة عليه ليضمن للجهة الحكومية الجدية في استكمال الأعمال وفقًا لبنود العقد.

    المصدر: وزارة المالية: تعليمات تنفيذ الميزانية العامة للدولة والتعليمات المالية والمحاسبية "مصطلحات منصة اعتماد"

مصطلحات قريبة