تخطَّ إلى المحتوى

الضمان الضريبي

  1. تعهد مالي أو مصرفي يقدم للهيئة لضمان سداد الضريبة المستحقة أو التي قد تستحق في حالات الوضع المعلق للضريبة.

    المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية

مصطلحات قريبة