دخل المرخص له برخصة استغلال المعادن الفئة"أ" الذي يُحدد بموجب أنظمة الضرائب ذات الصلة لشركة الأموال المقيمة في المملكة.
المصدر: وزارة الصناعة و الثروة المعدنية: اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني لعام 1444ه
يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.