جزء من الدخل الشهري يُحدد لغرض احتساب المعاش.
المصدر: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: نظام الضمان الاجتماعي والتمكين الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/32 4/4/1442ه
جزء من الدخل الشهري يُحدد لغرض احتساب المعاش.
المصدر: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: نظام الضمان الاجتماعي والتمكين الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/32 4/4/1442ه