سيارة معدة لنقل عدد من الركاب ومستلزماتهم يزيد عددهم على ثمانية، وتنقسم إلى نوعين: أ - حافلة عامة: لنقل الركاب ومستلزماتهم بأجر. ب - حافلة خاصة: لنقل الركاب ومستلزماتهم دون أجر.
المصدر: وزارة الداخلية: نظام المرور
سيارة معدة لنقل عدد من الركاب ومستلزماتهم يزيد عددهم على ثمانية، وتنقسم إلى نوعين: أ - حافلة عامة: لنقل الركاب ومستلزماتهم بأجر. ب - حافلة خاصة: لنقل الركاب ومستلزماتهم دون أجر.
المصدر: وزارة الداخلية: نظام المرور