تخطَّ إلى المحتوى

الحافلة

  1. سيارة معدة لنقل عدد من الركاب ومستلزماتهم يزيد عددهم على ثمانية، وتنقسم إلى نوعين: أ - حافلة عامة: لنقل الركاب ومستلزماتهم بأجر. ب - حافلة خاصة: لنقل الركاب ومستلزماتهم دون أجر.

    المصدر: وزارة الداخلية: نظام المرور

مصطلحات قريبة