إن مواجهة الأزمات والحالات الطارئة سواء بالاستعداد أو التحضير لها، أمر لا بدّ منه لجميع المعنيين بسلامة الطلاب سواء كان في إصابات طبية أو حالات تستدعي الإخلاء الطارئ في كافة المنشأة التعليمية، من خلال أحداث مفاجئة وغير متوقعة تحدث لعدة أسباب تستدعي حينها على الفور اتخاذ أقصى مراحل التدابير فورية لتقليل العواقب السلبية الناتجة عن تلك الحالات.
المصدر: وزارة التعليم: دليل التعامل مع الحالات الطارئة
حالة يكون فيها تهديد للسلامة العامة أو الأمن العام أو الصحة العامة جديًا وغير متوقع، أو يكون فيها إخلال ينذر بخسائر بالأرواح أو الممتلكات، ولا يمكن التعامل معها بإجراءات المنافسة العامة أو المحدودة.
المصدر: وزارة الصناعة والثروة المعدنية: لائحة المنافسات والمشتريات الخاصة بمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية
حالة يكون فيها تهديد السلامة العامة أو الأمن العام أو الصحة العامة جديًا وغير متوقع، أو يكون فيها إخلال ينذر بخسائر في الأرواح أو الممتلكات، ولا يمكن التعامل معها بإجراءات المنافسة العادية.
المصدر: وزارة الداخلية: تعليمات تنفيذ الميزانية العامة للدولة والتعليمات المالية والمحاسبية "المصطلحات العامة"