تخطَّ إلى المحتوى

الحاضن

Custodial Person

  1. شخص محدد بموجب صك حضانة يخوله استلام المبالغ التي تصرف للمحضون من إعانات أو مكافآت من الجهات الحكومية والأهلية.

    A person appointed by the court under a Custody Deed authorizing him/her to receive the allowances provided by public or private entities to a child in his/her custody.

    المصدر: البنك المركزي السعودي: قواعد الحسابات البنكية

مصطلحات قريبة