التلوث بالأحياء الدقيقة أو السموم التي تنتجها الأحياء الدقيقة على سطح الغذاء أو بداخله أثناء إنتاج الغذاء أو تصنيعه أو حفظه أو تحضيره أو معاملته أو تعبئته أو تغليفه أو نقله أو الاحتفاظ به.
المصدر: الهيئة العامة للغذاء والدواء: اللائحة التنفيذية لنظام الغذاء