يقصد به التلوث البيئي بكافة أشكاله، ويقصد به أي تصريف غير مسموح به مثل تفريغ أو التخلص من الزيوت أو الفضلات النفطية أو المواد السائلة الضارة التي تنقل على صورة سائبة والمواد المؤذية التي تنقل في طرود أو خزانات أو حاويات، كما يعني أيضًا تفريغ أو التخلص من النفايات أو الفضلات التي يمكن أن تؤدي إلى إساءة أو خطر أو ضرر ضمن حدود الميناء أو البيئة المحيطة بها.
المصدر: الهيئة الملكية للجبيل وينبع: لائحة التنظيمات و التعليمات الخاصة بميناء مدينة جازان للصناعات الأساسية و التحويلية