تخطَّ إلى المحتوى

التلوث الخلطي

  1. انتقال المواد الضارة أو الأحياء الدقيقة إلى الغذاء الجاهز للتقديم عن طريق اليدين والأسطح الملامسة للغذاء والمعدات والأدوات التي تكون متسخة وتلامس الغذاء الخام ثم تلامس الغذاء الجاهز للتقديم، كما يشمل ملامسة الغذاء الخام أو السائل الناجم عنه للغذاء الجاهز للتقديم.

    المصدر: الهيئة العامة للغذاء والدواء: اللائحة التنفيذية لنظام الغذاء

مصطلحات قريبة