وجود مادة أو أكثر من المواد أو العوامل البيولوجية أو الكيميائية أو الإشعاعية بكميات أو صفات أو لمدة زمنية تؤدي بطريق مباشر أو غير مباشر إلى الإضرار بالصحة العامة أو الأحياء أو الموارد الطبيعية أو الممتلكات أو تؤثر سلبا على نوعية الحياة ورفاهية الإنسان.
المصدر: وزارة الصحة: اللائحة التنفيذية للنظام الموحد لإدارة نفايات الرعاية الصحية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي 1442 ه