إعطاء الجهات الحكومية أو قطاعات الجهاز أو فروعه أو وحداته الإدارية نسخًا أو صورًا من الوثائق التي تتعلق بأعمالها عند صدور هذه الوثائق، أو عند الحاجة إليها.
المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات: لائحة التزويد بالوثائق والمحفوظات وإعارتها
يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.