الترخيص الذي يخوّل صاحبه ممارسة حرفة أو صناعة يدوية محددة لأغراض تجارية، أو الذي يخول صاحبه الاتجار -بصفة رئيسة- بالمنتجات الحرفية اليدوية.
المصدر: وزارة الثقافة: نظام الحرف والصناعات اليدوية مرسوم ملكي رقم م/49 تاريخ ١٤٤٧/٠٣/٠٢ ه
الترخيص الذي يخوّل صاحبه ممارسة حرفة أو صناعة يدوية محددة لأغراض تجارية، أو الذي يخول صاحبه الاتجار -بصفة رئيسة- بالمنتجات الحرفية اليدوية.
المصدر: وزارة الثقافة: نظام الحرف والصناعات اليدوية مرسوم ملكي رقم م/49 تاريخ ١٤٤٧/٠٣/٠٢ ه