وثيقة تنظيمية تصدر من الأمانة/ البلدية من خلال المنصة الإلكترونية، وفق المتطلبات والاشتراطات والأنظمة المعتمدة لدى الوزارة، ويشمل"على سبيل المثال لا الحصر" «ترخيص البناء، ترخيص الهدم، ترخيص الترميم، ترخيص تعديل مكونات بناء، ترخيص تجهيز موقع، ترخيص تسوير، ترخيص تصحيح وضع مبنى قائم، ترخيص تسوير أرض فضاء... وأي نوع من أنواع التراخيص الإنشائية المعتمدة لدى الوزارة».
المصدر: وزارة البلديات والإسكان: اللائحة التنفيذية لنظام إجراءات التراخيص البلدية