شهادة تمنحها الجهة المختصة تسمح للحاصل عليها بالبدء في أعمال تأسيس وتنفيذ وتشغيل المشروع الصناعي في المجال المحدد له.
المصدر: وزارة الصناعة والثروة المعدنية: نظام "قانون" التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1447ه
شهادة تمنحها الجهة المختصة تسمح للحاصل عليها بالبدء في أعمال تأسيس وتنفيذ وتشغيل المشروع الصناعي في المجال المحدد له.
المصدر: وزارة الصناعة والثروة المعدنية: نظام "قانون" التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1447ه