تخطَّ إلى المحتوى

التاجر المتنقل

  1. البائع الجائل الذي يقوم بعرض سلعته "بضاعته" أو خدمات حرفته بغرض بيعها في الأماكن العامة المسموح بها دون أن يكون له محل خاص ثابت، سواءً كان مستقرًا في موقع معين اعتاد على وجوده فيه أم كان متنقلًا من مكان إلى آخر.

    المصدر: وزارة البلديات والإسكان: اللائحة التنفيذية لنظام إجراءات التراخيص البلدية

مصطلحات قريبة