كل بيان شخصيّ يتعلق بأصل الفرد العرقي أو أصله الإثني، أو معتقده الدّينيّ أو الفكريّ أو السياسيّ. وكذلك البيانات الأمنيّة والجنائيّة، أو بيانات السّمات الحيويّة التي تحدد الهويّة، أو البيانات الوراثيّة، أو البيانات الصحيّة، والبيانات التي تدل على أن الفرد مجهول الأبوين أو أحدهما.
المصدر: وزارة التعليم: سياسة حوكمة البيانات