كل بيان - مهما كان مصدره أو شكله - من شأنه أن يؤدّي إلى معرفة الفرد على وجه التّحديد، أو يجعل التّعرف عليه ممكنًا لصفة مباشرة أو غير مباشرة عند دمجه مع بيانات أخرى، ويشمل ذلك -على سبيل المثال لا الحصر- الاسم، ورقم الهويّة الشّخصيّة، والعناوين، وأرقام التواصل، وأرقام الرُخص والمجلات والممتلكات الشّخصيّة، وأرقام الحسابات البنكيّة والبطاقات الائتمانيّة، وصور الفرد الثّابتة أو المتحرّكة، وغير ذلك من البيانات ذات الطابع الشخصي.
المصدر: وزارة التعليم: سياسة حوكمة البيانات