البيانات الفرعية هي: 1- الاسم الأول وحذف أي جزء من الاسم من السجل المدني فقط. 2- ربط السجلات المدنية للوالدين. 3- العلامة الفارقة. 4- الحالة الاجتماعية. 5- رقم الحفظ وتاريخه ومصدره. 6- مستوى التعليم. 7- المهنة. 8- العنوان. 9- الخصائص الحيوية. 10- تصحيح القيود وفق الأساس. 11- أي بيانات أخرى قد يتطلب الأمر تسجيلها، أو ترى وكالة الوزارة للأحوال المدنية نقلها من البيانات الرئيسية.
المصدر: وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية: نظام الأحوال المدنية ولائحته التنفيذية
يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.