مساحة من الأرض تتراوح بين ٦-١م٢، يستخدمها البائع المتجول لعرض بضاعته للبيع وتفي بغرض مفهوم البسطة وتتخذ أشكالًا متعددة وفق ما هو سارٍ بالمنطقة المخصصة لذلك.
المصدر: وزارة البلديات والإسكان: اللائحة التنظيمية للباعة المتجولين
يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.