الأراضي البرية والمياه الإقليمية الخاضعة لسيادة المملكة والفضاء الجوي الذي يعلوهما.
المصدر: الهيئة العامة للطيران المدني: نظام الطيران المدني
يشمل - لأغراض النظام - إقليم الدولة البري، ومناطقها البحرية، والمناطق التي للدولة فيها حقوق في الثروات الطبيعية بموجب اتفاقيات دولية.
It includes, for purposes of this Law, the State’s territorial lands, maritime zones, and areas where the State has rights to natural resources under international conventions
المصدر: وزارة الطاقة: نظام المواد الهيدروكربونية
الإقليم
Territory