تخطَّ إلى المحتوى

الإكراه

  1. تهديد شخصٍ دون حقٍّ بوسيلةٍ ماديّةٍ أو معنويّةٍ تُخيفه فتحمله على التصرف.

    المصدر: اللجنة الرئيسية لإعداد التشريعات القضائية: نظام المعاملات المدنية

مصطلحات قريبة