اعتراف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة.
المصدر: اللجنة الرئيسية لإعداد التشريعات القضائية: نظام الإثبات
اعتراف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة.
المصدر: اللجنة الرئيسية لإعداد التشريعات القضائية: نظام الإثبات