خدمات أو أعمال تقدمها المنشأة المالية قد يؤدي توقفها إلى تعطل خدمات ضرورية للاقتصاد أو الإضرار بالاستقرار المالي.
Services or acts provided by a financial institution, the suspension of which may lead to the disruption of services vital to the economy or damage financial stability.
المصدر: البنك المركزي السعودي: نظام معالجة المنشآت المالية المهمّة
يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.