تخطَّ إلى المحتوى

الأنشطة المحظورة

  1. الأنشطة التي يُحظر على المستثمر الأجنبي الاستثمار فيها – من حيث الأصل- وفق القائمة التي تصدرها لجنة الفحص.

    المصدر: وزارة الاستثمار: اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار

مصطلحات قريبة