تخطَّ إلى المحتوى

الأنشطة السياحية

  1. ما يخضع لاختصاص الوزارة، ويشمل الإرشاد السياحي وخدمات السفر والسياحة وإدارة مرافق الضيافة أو تشغيلها وتقديم الاستشارات السياحية، والأنشطة التجريبية ونحوها، التي تحددها اللائحة، وما يحدد -بقرار من مجلس الوزراء- إخضاعه للترخيص من قبل الوزارة، بناءً على اقتراح من الوزير.

    المصدر: وزارة السياحة: نظام السياحة

يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.

مصطلحات قريبة