تخطَّ إلى المحتوى

الأشخاص ذوو الإعاقة من ذوي الظروف الاجتماعية الخاصة

  1. الأشخاص ذوو الإعاقة ممن لا عائل لهم يتولّى رعايتهم لأنهم مجهولو الأبوين أو ليس لهم قريب من أي من الفئات الآتية: "الوالدان، والدا الوالدين، الإخوان، الأخوات، الأبناء، البنات، الأحفاد، الحفيدات، الزوج، الزوجة" أو ممن يقعون تحت الولاية الشرعية للوزارة فيما يتعلق بولاية النفس لعدم وجود عائل يتولى رعايتهم.

    المصدر: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: اللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة

مصطلحات قريبة