تخطَّ إلى المحتوى

الأشغال الجوية

  1. جميع الأعمال الجوية بخلاف نقل الركاب والشحنات والبريد مثل إطفاء الحرائق والرش الزراعي، والتصوير أو الإعلان من الجو.

    المصدر: الهيئة العامة للطيران المدني: اللائحة الاقتصادية للمطارات

مصطلحات قريبة