شخصان أو أكثر يكون لأحدهم سلطة توجيه وإشراف على الآخرين، بحيث تكون له سلطة إدارية تمكنه من التأثير على عمل الأشخاص الآخرين من الناحية المالية أو الاقتصادية أو التنظيمية.
المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة
الأشخاص الذين تربطهم علاقة "شركاء، أفراد عائلة، إلخ" قد تؤثر على ثمن الصفقة وتخضع للتدقيق.
المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: أسس تحديد القيمة الجمركية
المشروعات التي يشارك فيها نفس الأشخاص في الإدارة أو السيطرة أو رأس المال، مما قد يؤثر على الشروط المالية والتجارية بينهما.
المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: اتفاقية السعودية والكويت
يقصد بهم المعنى المنصوص عليه في تعليمات تسعير المعاملات، الصادرة بقرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك برقم "6-1-19" وتاريخ 1440/5/25ه وتعديلاته، بمن فيهم الأشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون الذين يسيطرون فعليا على المكلف، أو الذين يسيطر عليهم المكلف فعليا، أو الذين يسيطر عليهم فعليا ذات الشخص المسيطر على المكلف.
المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة 1445ه
يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.