الذين تكون إقامتهم الدائمة في مجتمعات محلية قريبة من موقع الرخصة، ولفترة إقامة لا تقل عن ثلاث سنوات خلال السنوات الخمس الأخيرة.
المصدر: وزارة الصناعة والثروة المعدنية: اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني لعام 1444ه
الذين تكون إقامتهم الدائمة في مجتمعات محلية قريبة من موقع الرخصة، ولفترة إقامة لا تقل عن ثلاث سنوات خلال السنوات الخمس الأخيرة.
المصدر: وزارة الصناعة والثروة المعدنية: اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني لعام 1444ه