الأشخاص ذوو الإعاقة ممن لا عائل لهم يتولّى رعايتهم لأنهم مجهولو الأبوين أو ليس لهم قريب من أي من الفئات الآتية: "الوالدان، والدا الوالدين، الإخوان، الأخوات، الأبناء، البنات، الأحفاد، الحفيدات، الزوج، الزوجة" أو ممن يقعون تحت الولاية الشرعية للوزارة فيما يتعلق بولاية النفس لعدم وجود عائل يتولى رعايتهم.
المصدر: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: اللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة