تخطَّ إلى المحتوى

الأدوات القابلة للتداول لحاملها

  1. الأدوات النقدية في شكل وثيقة لحاملها كالشيكات والسندات الإذنية وأوامر الدفع التي لحاملها أو مظهرة له أو صادرة لمستفيد صوري أو التي ينتقل معها الانتفاع بتسليمها فقط، وكذلك الأدوات غير المكتملة الموقعة فقط بدون اسم مستفيد.

    المصدر: وزارة الداخلية: نظام مكافحة غسل الأموال

مصطلحات قريبة