تخطَّ إلى المحتوى

إشعار الاستعلام

  1. مستند إلكتروني يتم إصداره من موقع هيئة المواصفات والمقاييس يثبت مطابقة المركبة للمعايير الفنية السعودية قبل استيرادها.

    المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: الموقع الرسمي للهيئة - ضوابط استيراد المركبات

مصطلحات قريبة