إجازة مدفوعة الأجر تستحقها العاملة المسلمة عند وفاة زوجها تمتد إلى أربعة أشهر وعشرة أيام.
المصدر: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: نظام العمل – المادة 160
إجازة مدفوعة الأجر تستحقها العاملة المسلمة عند وفاة زوجها تمتد إلى أربعة أشهر وعشرة أيام.
المصدر: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: نظام العمل – المادة 160