مستند رسمي صادر من الجهة التعليمية أو جهة العمل يثبت ابتعاث الشخص للخارج، ويعد متطلبًا أساسيًا للحصول على الإعفاء الجمركي عند الاستيراد.
المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: الموقع الرسمي للهيئة - المبتعثون
مستند رسمي صادر من الجهة التعليمية أو جهة العمل يثبت ابتعاث الشخص للخارج، ويعد متطلبًا أساسيًا للحصول على الإعفاء الجمركي عند الاستيراد.
المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: الموقع الرسمي للهيئة - المبتعثون