تشمل الكيانات المملوكة بالكامل للدولة مثل صناديق الثروة السيادية، والشركات المملوكة للحكومة، وتخضع لأحكام خاصة في الإعفاء الضريبي.
المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: اتفاقية السعودية والإمارات
تشمل الكيانات المملوكة بالكامل للدولة مثل صناديق الثروة السيادية، والشركات المملوكة للحكومة، وتخضع لأحكام خاصة في الإعفاء الضريبي.
المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: اتفاقية السعودية والإمارات