الأدوات المتداولة وغير المتداولة التي تستخدم لتوفير التمويل، وتنشأ بموجبها مديونية على مصدرها، وتكون قابلة للتداول مثل الصكوك والسندات.
المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة 1445ه
يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.