أدوات مالية في شكل ينتقل فيه الحق بمجرد التسليم مثل: الشيكات السياحية، والسندات الإذنية، وأوامر الدفع التي تكون لحامله أو مظهَّرة له.
المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: نظام مكافحة غسل الأموال
أدوات مالية في شكل ينتقل فيه الحق بمجرد التسليم مثل: الشيكات السياحية، والسندات الإذنية، وأوامر الدفع التي تكون لحامله أو مظهَّرة له.
المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: نظام مكافحة غسل الأموال