تخطَّ إلى المحتوى

أجور مرافق المواصلات العامة

  1. الأجور المفروضة مقابل توفر واتصال خدمات النقل العام التي توفر للركاب ومستخدمي المطار الآخرين - مثل: الناقلات الجوية ومقدمي خدمات المناولة الأرضية، ومقدمي خدمات الشحن الجوي - إمكانية الوصول بسهولة وفعالية إلى المطارات، ويشمل ذلك وسائل النقل المختلفة، مثل: الحافلات، والقطارات وغيرها، والتي تربط المطارات بالمناطق المحيطة بها.

    المصدر: الهيئة العامة للطيران المدني: اللائحة الاقتصادية للمطارات الملحق "4" الدليل الاسترشادي لآلية أجور خدمات المطار

مصطلحات قريبة