تخطَّ إلى المحتوى

أجور هبوط الطائرة

  1. الأجور المفروضة مقابل كل عملية هبوط تقوم بها الطائرة من النقطة المخصصة للهبوط وحتى خروج الطائرة من مدرج الهبوط، أو توقفها، أو عند انقطاع التيار الكهربائي أيهما يحدث أولًا.

    المصدر: الهيئة العامة للطيران المدني: اللائحة الاقتصادية للمطارات الملحق "4" الدليل الاسترشادي لآلية أجور خدمات المطار

مصطلحات قريبة