تخطَّ إلى المحتوى

أجور جسر إركاب المسافرين

  1. الأجور المفروضة مقابل توفير وتشغيل وتركيب وصيانة الجسر المخصص لنقل المسافرين من مبنى المطار إلى الطائرة أو العكس.

    المصدر: الهيئة العامة للطيران المدني: اللائحة الاقتصادية للمطارات الملحق "4" الدليل الاسترشادي لآلية أجور خدمات المطار

يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.

مصطلحات قريبة