المقابل المالي المعتمد من الوزارة الذي يدفعه المرخص له بنشاط توزيع غاز البترول السائل بالجملة، ويشمل التكاليف التشغيلية والرأسمالية وهامش الربح مضافًا إليه سعر الغاز المعتمد وأجور النقل.
المصدر: وزارة الطاقة: لائحة نشاط إنشاء مرافق تعبئة وتخزين غاز البترول السائل، أو تطويرها أو تشغيلها أو صيانتها - لائحة نشاط توزيع غاز البترول السائل بالجملة