تخطَّ إلى المحتوى

أجور التعبئة والتخزين

  1. المقابل المالي المعتمد من الوزارة الذي يدفعه المرخص له بنشاط توزيع غاز البترول السائل بالجملة، ويشمل التكاليف التشغيلية والرأسمالية وهامش الربح مضافًا إليه سعر الغاز المعتمد وأجور النقل.

    المصدر: وزارة الطاقة: لائحة نشاط إنشاء مرافق تعبئة وتخزين غاز البترول السائل، أو تطويرها أو تشغيلها أو صيانتها - لائحة نشاط توزيع غاز البترول السائل بالجملة

مصطلحات قريبة