الأجورُ المفروضةُ مقابلَ التدابير الأمنية المعززة أو المحددة التي يتم تنفيذها في المطارات أو على متن الطائرات، استجابةً للمخاوف الأمنية المتزايدة أو التهديدات الناشئة أو المتطلبات التشغيلية الفريدة. وقد تشمل هذه الخدماتُ إجراءاتِ فحص إضافية، أو مراقبةً معززة، أو زيادةَ عدد أفراد الأمن، أو معداتٍ متخصصة، أو بروتوكولاتٍ تشغيلية محددة مصممةً خصيصًا لمعالجة المخاطر أو نقاط الضعف المحددة.
المصدر: الهيئة العامة للطيران المدني: اللائحة الاقتصادية للمطارات الملحق "4" الدليل الاسترشادي لآلية أجور خدمات المطار