المقابل المالي المعتمد من الوزارة الذي يدفعه المرخص له بنشاط بيع أسطوانات غاز البترول السائل بالتجزئة، ويشمل التكاليف التشغيلية والرأسمالية، وهامش الربح، مضافًا إليه سعر الغاز المعتمد وأجور النقل، وأجور التعبئة والتخزين.
المصدر: وزارة الطاقة: لائحة نشاط بيع أسطوانات غاز البترول السائل بالتجزئة - لائحة نشاط توزيع غاز البترول السائل بالجملة