1- في تطبيق أحكام الفقرة (1/د) من المادة (38) من النظام ، تدفع المؤسسة لأسرة المشترك المسجون ، معاش التقاعد بصفة مؤقتة…
الفصل الثاني: التعويضات المستحقة للمشتركين وكيفية حسابها
الفصل الثاني: التعويضات المستحقة للمشتركين وكيفية حسابها
1- في تطبيق أحكام الفقرة (1/د) من المادة (38) من النظام ، تدفع المؤسسة لأسرة المشترك المسجون ، معاش التقاعد بصفة مؤقتة…
لديك حساب؟ دخول