يودع أصل صك الحكم في ملف القضية، ويوقع الموظف المختص في المحكمة الصورة…السابقةالمادة السادسة عشرة (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الثامنة عشرة (تُفتح بحساب مجاني)